(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo إن غسل أعضاء الوضوء في اليوم خمس مرات دليل على أن الإسلام جاء بما ينشط البدن وينظفه، كما جاء بما يطهر الروح ويزكيها. فهو دين الطهارة الحسية والمعنوية. إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. إذا عرف الصغير ربه، وعظم قدر ربه في قلبه، نشأ على طاعة الله تعالى، ونشأ على محبته، وأحب عبادة الله وعظمها في صغره، وسهلت عليه وداوم عليها في كبره، وكره المعصية ونفر منها، وكره كل ما نهى الله تعالى عنه؛ حيث أن آباءه يعلمونه الخير ويؤدبونه عليه إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
shape
كتاب الروض المربع الجزء الثالث
314458 مشاهدة print word pdf
line-top
الشروط في البيع


قال الشارح رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع الشرط هنا إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة، ومحل المعتبر منها صلب العقد وهي ضربان. ذكر الأول منها في قوله: منها صحيح وهو ما وافق مقتضى العقد.


بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على محمد الشروط في البيع ما يشترطه أحد المتعاقدين على الآخر، إنما البائع يشترط، وإنما المشتري يشترط. والشرط في اللغة العلامة قال تعالى: فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا أي: علاماتها، والمراد هنا الاشتراطات التي يشترطها المتعاقدان.
البيع من العقود اللازمة، ولا بد أنه يكون لأحدهما غرض فيشترط على الآخر، كما أن النكاح من العقود اللازمة فكثيرا ما يشترط أحد الزوجين على الآخر شروطا يرى أن له فيها مصلحة.
عرَّفوه هنا بقولهم: إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. المتعاقدان البائع والمشتري. قد يكون البائع هو الذي يُلزم المشتري، وقد يكون الأمر بالعكس، أن المشتري يُلزم البائع يشترط عليه شروطا.
فمثلا: إذا اشترط البائع أن يسكن البيت شهرا، يقول: أنا أبيعك بيتي ولكن في هذا الشهر ألتمس لي سكنا أو أنقل متاعي، فهذا شرط من البائع على المشتري، أو شرط مثلا البائع أن يركب البعير أو السيارة بعد شرائه لها إلى موضع معين، أو ينقل متاعه عليه يعني: السيارة مثلا، فهذا شرط من البائع.
المشتري قد يشترط أيضا شروطا كأن يشترط أوصافا في المبيع كما سيأتي، أو يشترط على البائع ويقول: بشرط أن تحمل الحطب معي إلى المكان الفلاني، بشرط أن تكسر الحطب، هذا الشرط من المشتري على البائع.
فالحاصل أنه إلزام أحد المتعاقدين الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. لا يشترط إلا شيئا له فيه منفعة، فمنفعة البائع أن يسكن البيت مثلا أو يحمل على البعير، ومن منفعة المشتري أن يصل الحطب إلى داره أو يكسر هذا الحطب حتى يكون وقودا سهلا، أو مصلحته مثلا خياطة الثوب أو تفصيله أو تنظيفه وغسله مثلا.
ومثله أيضا اشتراط أهل السيارات أن يشترط على البائع إصلاح السيارة إذا خربت أو حصل فيها خلل في مدة سنة أو نصف سنة، فإن هذا شرط فيه مصلحة للمشتري.
وقد يكون فيه أيضا مصلحة للبائع، وهو إقبال الناس على شراء سلعه إذا عرفوا مثلا أنه سوف يصلح ما خرب منها؛ سيارات مثلا وماكينات وثلاجات وغسالات ومطابخ وما أشبه ذلك، إذا شرط أن علي إصلاحها لمدة سنة ما خرب منها، كان في هذا مصلحة.
وقولهم: إلزام أحد المتعاقدين، أن يلتزم العاقد للآخر أحدهما يلزم الآخر بسبب العقد ما له فيه منفعة. أي لا يجوز هذا العقد ما ألزمه فلا يلزم إلا ما يشتري منه.

line-bottom